نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 97
حيث كان في الطرق وغيرها إلى أن يحرم ( 1 ) الإمام وفي استحبابها عقيب الصلوات الثلاث و جهان . ويستحب رفع الصوت بالتكبير في عيد النحر عقيب خمس عشرة مكتوبة ولم يفرقوا بين أهل منى وأهل الأمصار أولها الظهر كما ذهبنا إليه و [ 35 / ب ] آخره الصبح آخر أيام التشريق ( 2 ) . وصفة التكبير أن يقال : ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ) عندنا وعند أبي حنيفة أن يكبر مرتين ( 3 ) . " وقال الشافعي : التكبير مطلق ، ومقيد : فالمطلق : أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات . والمقيد : عقيب الصلوات المذكورة وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر ، و الآخر أنه غير مسنون " . ( 4 ) والتكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع وموضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة . وقال الشافعي اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ، ليس منها تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا . وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية ثلاثا سوى تكبيرة القيام . لنا في عدد التكبيرات ما روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا . ( 5 ) ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره . ومن السنة أن يصحر بها ، ويخرج الإمام والمأمومون مشاة وأن يقف الإمام كلما مشى قليلا ويكبر حتى يبلغ إلى المصلي فيجلس حتى تبسط الشمس وذلك أول وقتها ، ثم يقوم و الناس معه بغير أذان ولا إقامة بل يقول المؤذنون الصلاة ، ثلاث مرات ، ثم يدخل في الصلاة