نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 84
لنا ما روى نافع ( 1 ) عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( صلاة الجماعة أفضل صلاة الفذ بسبع وعشرون درجة ) ، فاضل صلى الله عليه بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ والتفاضل إنما يصح في المشتركين في الشئ فلو كانت صلات الفذ غير مجزية لما وقعت المفاضلة فيها ( 2 ) . وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب الاجتماع يحتاج إلى دليل " ومن شرط انعقاد الصلاة جماعة الأذان والإقامة " ( 3 ) . وقال الشيخ في نهايته وفي جمله وعقوده وفي مبسوطه : بوجوبهما على الرجال في صلاة الجماعة ( 4 ) ، دليله طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . وأن يكون الإمام عاقلا مؤمنا بلا خلاف عدلا ( 5 ) ، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما يقولان : إمامة الفاسق وولد الزنا جائزة وإن كانت مكروهة لما رووه عنه ( عليه السلام ) : صلوا خلف كل بر وفاجر . ( 6 ) لنا قوله تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار } ( 7 ) والفاسق ظالم و الاقتداء به ركون إليه ، وهو منهي ، فيكون معصية وأيضا فالفضل معتبر في باب الإمامة على ما دل عليه [ 30 / ب ] سياق قوله ( عليه السلام ) : ( يؤمكم أقرأكم ) وإذا ثبت ذلك وكان الفسق نقصا عظيما في الدين ، لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي ، وأما ولد الزنا فمقطوع على عدم عدالته في الباطن وإن أظهر خلاف . ذلك ( 8 ) وما روي من قوله ( صلى الله عليه وآله ) صلوا خلف كل بر وفاجر معلوم أنه من الأحاديث المفتريات عقلا ، لأن تقديم الفاسق على العدل تقديم المفضول على الفاضل . " ولا يصح الإئتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا لمن كان مثله ، دليله إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط . ويكره الإئتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ، ومن يلزم [ - ه ] الإتمام والمتيمم إلا لمن كان مثلهم .
1 - مولى ابن عمر ، أبو عبد الله كان ديلميا توفي سنة ( 117 ) . وفيات الأعيان : 5 / 367 رقم 756 . 2 - الخلاف : 1 / 541 مسألة 279 . 3 - الغنية : 87 . 4 - النهاية 64 ، الرسائل العشر : ص 190 ، المبسوط : 1 / 95 . 5 - الغنية 87 . 6 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 79 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 57 . 7 - هود : 113 . 8 - الغنية 88 .
84
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 84