responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)


ويجب قراءة سورة مع فاتحة الكتاب بتمامها اختيارا ويجوز الاقتصار عليها ضرورة خلافا للشافعي وأكثر أصحابه فإنهم قالوا : سنة ، وقال بعضهم بالوجوب إلا أنه جوز بدل ذلك قدر ما يكون من آيها من القرآن .
لنا أن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن من قرأها بتمامها برئت ذمته عن الصلاة بيقين وليس كذلك إذا لم يقرأها أو بعضها ( 1 ) .
وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه واظب على قراءة الفاتحة وسورة في الأوليين وذلك يدل أنه ( صلى الله عليه وآله ) قرأها على الوجوب إلا أن يدل دليل على غيره .
" ويجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة ، فإن قرأ [ فليقتصر على الحمد و ] لا يزيد على الحمد شيئا ، وقال الشافعي في الأم : يجب أن يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة مثل إنا أعطيناك [ 25 / أ ] وفي الأخريين أن يقرأ معها آية و العمل على أن قراءة السورة معها مسنونة وقال أبو حنيفة : تجب القراءة في الأوليين ولا تجب في الأخريين " . ( 2 ) ولا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، وفاقا لأبي حنيفة ، وفي بعض الروايات إنه يقرأ فيما لم يجهر ولا يقرأ فيما يجهر وفاقا للشافعي في القديم وعليه عامة أصحابه . ( 3 ) لنا قوله ( عليه السلام ) " الإمام ضامن " . ( 4 ) وإذا كان ضامنا برئت ذمة المضمون عنه .
من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، فإن لم يحسن وجب أن يتعلمها ، وإن ضاق الوقت وأحسن غيرها قرأها فإن لم يحسنها ( 5 ) أصلا ذكر الله وكبره ، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية فإن فعل كانت صلاته باطلة وفاقا للشافعي .
قال أبو حنيفة : القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ أجزأه مقدار ما يقع عليه اسم القرآن وإن كان بعض آية .
لنا قوله ( عليه السلام ) : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ، وقوله : ( لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ، وقوله تعالى : { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } ( 6 ) وغير العربية لا يكون قرآنا فلا يجزئ ،


1 - الخلاف : 1 / 335 مسألة 86 . 2 - الخلاف : 1 / 337 مسألة 88 . 3 - الخلاف : 1 / 339 مسألة 90 . 4 - الغنية : 87 . 5 - كذا ولا يخفى ما في العبارة من إشكال ، وفي الخلاف مسألة 94 : فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن فإن لم يحسن شيئا أصلا . . . 6 - يوسف : 2 .

71

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست