نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 566
نصف الدية ( 1 ) . وقال الشيخ في الخلاف : وإن كان بعد ولوج الروح فيه ، فالدية كاملة ، سواء ألقته حيا ثم مات ، أو ألقته ميتا ، إذا علم أنه كان حيا معها . وقال الشافعي : عليه ديتها ، وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات . وبه قال أبو حنيفة : إلا في فصل وهو أنه إذا ألقته ميتا بعد وفاتها فإنه قال : لا شئ فيه . وفي المسألة إجماع الفرقة الإمامية وأخبارهم وهي قضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت ومات الولد في بطنها فقضى باثني عشر ألفا وخمس مئة خمسة آلاف ديتها ونصف دية الذكر ونصف دية الأنثى لما أشكل الأمر في ذلك ( 2 ) . دية الجنين موروث [ - ة ] عنه ، ولا تكون لأمه خاصة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال الليث بن سعد : تكون لأمه لا تورث عنه لأنه بمنزلة [ عضو ] من أعضائها ( 3 ) . دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما . وقال الشافعي : فيه الغرة قيمتها عشر دية أمه مئتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية لأن ديتها عنده ألفان ، وقال في المجوسي عشر دية أمه أربعون درهما ( 4 ) . وفي جنين الأمة عشر قيمتها ، ذكرا كان أو أنثى ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته إن كان ذكرا نصف عشر قيمته إن كان أنثى فاعتبره بنفسه ( 5 ) . وفي جنين البهيمة عشر قيمتها . وقال الفقهاء فيهما : عشر ما نقص من ثمنها ( 6 ) . وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني ، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي ، وإن كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك ، بل يتصدق به عنه ( 7 ) ، ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا ( 8 ) .
1 - الغنية 415 . 2 - الخلاف : 5 / 294 مسألة 125 . 3 - الخلاف : 5 / 294 مسألة 126 . 4 - الخلاف : 5 / 296 مسألة 129 . 5 - الخلاف : 5 / 298 مسألة 133 ، وكان في النسخة : فيه عشر قيمته إن كان أنثى ونصف عشر قيمته إن كان ذكرا . على العكس والتصويب من الخلاف . 6 - أنظر الخلاف : 5 / 298 مسألة 134 . 7 - الغنية : 415 . 8 - الخلاف : 5 / 299 مسألة 137 .
566
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 566