نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 564
ففي أنف الحر ديته وكذا في لسانه وفي كل واحد منهما من العبد قيمته . وفي يد الحر نصف ديته ، ومن العبد نصف قيمته . وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي . وقال مالك في العبد : ما نقص إلا فيما ليس له بعد الاندمال نقص وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ففي كل هذا مقدر من قيمته . وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما مثل قولنا والأخرى إن كل شئ فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين والشارب والعنقة واللحية . وقال محمد : فيه ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء ( 1 ) . دية المرأة نصف دية الرجل ، بلا خلاف إلا من ابن عليه : والأصم فإنهما قالا : سواء ، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله ( عليه السلام ) : دية المرأة على النصف من دية الرجل . ويجب على القاتل في الحرم وفي شهر حرام دية وثلث ( 2 ) من أي أجناس الديات كان ، وقال من وافقنا في التغليظ : أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل ( 3 ) فإن بلغ الأسنان التي تجب في العمد [ 206 / أ ] وشبه الخطأ يؤخذ بقيمتها . ودية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام ، وفي الحرم . وقال الشافعي : تغلظ في ثلاثة مواضع : في الحرم ، وفي الشهر الحرام ، وإذا قتل ذا رحم محرم مثل : الأبوين والإخوة والأخوات وأولادهم . وقال أبو حنيفة ومالك : لا تغلظ في موضع من المواضع ورووه عن ابن مسعود ( 4 ) . ومن أخرج غيره من منزله ليلا ، ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ، وهكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه . وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله ، فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم ، والقتيل إذا وجد في قرية ، ولم يعرف من قتله ، فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين ، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدار والدرب حكم القرية ، ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال ، كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري