نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 533
فليطعه ( 1 ) . ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها ( 2 ) . إذا نذر في معصية بأن يصوم يوما بعينه كان نذره باطلا [ 194 / ب ] ولا يلزمه قضاء ولا كفارة وبه قال الشافعي . وقال الربيع فيها قول آخر أن عليه كفارة يمين بكل نذر معصية ( 3 ) . لنا أن معنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه وإذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على كل حال ثبت أن النذر لا ينعقد فيها ، وقال ( عليه السلام ) لأنذر في معصية ( 4 ) . وإذا نذر ذبح آدمي ، كان أيضا نذرا باطلا لا يتعلق به حكم ، وكان كلامه لغوا ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : إن نذر ذبح ولده فعليه شاة . وروي ذلك عن ابن عباس . وروي أيضا عنه إن نذر ذبح ولده فعليه دية . وقال أبو حنيفة : إن نذر ذبح غير ولده من أقاربه فلا شئ عليه . لنا أن الأصل براءة الذمة ، وقوله ( عليه السلام ) : لأنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ، وهذا معصية لا يملكه أيضا ابن آدم ( 5 ) . إذا نذر أن يصوم يوم الفطر ، لا ينعقد نذره . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينعقد نذره ، يصوم يوما غير الفطر ، ولا يحل له أن يصومه عن نذره ، فإن صامه عن نذره صح وأجزأه عن نذره لنا أن صوم الفطر معصية والنذر في المعصية لا ينعقد كما ذكرناه ( 6 ) . إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره ، لزمه صوم يوم بلا خلاف ، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم ، وإن نذر أن يصلي لزمه ركعتان وهو أحد قولي الشافعي والثاني أنه يلزمه ركعة واحدة ، لأنها أقل صلاة في الشرع وهو الوتر . لنا على ما قلنا طريقة الاحتياط ( 7 ) .