نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 515
يوسف ، ومحمد ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : النفقة بينهما ، على الأم الثلث ، وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث ( 1 ) . تجب النفقة على الأب والجد معا . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : لا تجب النفقة على الجد ، كما لا تجب على الجد النفقة عليه ( 2 ) . ويجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . و قال مالك : لا يجب عليه أن ينفق على أمه . ويدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن رجلا قال : يا رسول الله من أبر قال : أمك . ثم قال : من . قال : أمك . ثم قال : من . قال : أمك . ثم قال : من . قال : أباك ، فجعل الأب في الرابعة ( 3 ) . الوالد إذا كان كامل الأحكام ، مثل أن يكون عاقلا ، وكامل الخلقة ، بأن لا يكون زمنا ، إلا أنه فقير محتاج ، وجب على ولده أن ينفق عليه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : ما قلناه . و الثاني : لا يجب ( 4 ) . وكذا الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة ، وكان معسرا ، وجب على والده أن ينفق عليه . وللشافعي فيه طريقان : منهم من قال على قولين كالأب ، ومنهم من قال : ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا ، لأن حرمة الأب أقوى ( 5 ) . اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب . فأضيقهم قولا مالك ، لأنه يقف على الوالد والولد ، ينفق كل واحد منهما على صاحبه ، و لا يتجاوزه . ويليه مذهب الشافعي ، فإنه قال : يقف على الوالدين والمولودين ، ولا يتجاوز ، فعلى كل أب - وإن علا - ، وكل أم - وإن علت - ، وكذا كل جد من قبلها وجدة ، أو من قبل الأب ، و على المولودين كانوا من ولد البنين أو البنات - وإن سفلوا - فالنفقة تقف على هذين العمودين ، ولا تتجاوز .