responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 515


يوسف ، ومحمد ، والشافعي .
وقال أبو حنيفة : النفقة بينهما ، على الأم الثلث ، وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث ( 1 ) .
تجب النفقة على الأب والجد معا . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : لا تجب النفقة على الجد ، كما لا تجب على الجد النفقة عليه ( 2 ) .
ويجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . و قال مالك : لا يجب عليه أن ينفق على أمه .
ويدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن رجلا قال : يا رسول الله من أبر قال : أمك . ثم قال : من . قال : أمك . ثم قال : من . قال : أمك . ثم قال : من . قال : أباك ، فجعل الأب في الرابعة ( 3 ) .
الوالد إذا كان كامل الأحكام ، مثل أن يكون عاقلا ، وكامل الخلقة ، بأن لا يكون زمنا ، إلا أنه فقير محتاج ، وجب على ولده أن ينفق عليه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : ما قلناه . و الثاني : لا يجب ( 4 ) .
وكذا الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة ، وكان معسرا ، وجب على والده أن ينفق عليه .
وللشافعي فيه طريقان : منهم من قال على قولين كالأب ، ومنهم من قال : ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا ، لأن حرمة الأب أقوى ( 5 ) .
اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب .
فأضيقهم قولا مالك ، لأنه يقف على الوالد والولد ، ينفق كل واحد منهما على صاحبه ، و لا يتجاوزه .
ويليه مذهب الشافعي ، فإنه قال : يقف على الوالدين والمولودين ، ولا يتجاوز ، فعلى كل أب - وإن علا - ، وكل أم - وإن علت - ، وكذا كل جد من قبلها وجدة ، أو من قبل الأب ، و على المولودين كانوا من ولد البنين أو البنات - وإن سفلوا - فالنفقة تقف على هذين العمودين ، ولا تتجاوز .


1 - الخلاف : 5 / 122 مسألة 21 . 2 - الخلاف : 5 / 123 مسألة 23 . 3 - الخلاف : 5 / 123 مسألة 24 . 4 - الخلاف : 5 / 123 مسألة 25 . 5 - الخلاف : 5 / 123 مسألة 26 .

515

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست