نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 513
الشافعي ، والأصح أن لها النفقة وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وإذا كانا صغيرين فلا نفقة لها وللشافعي قولان ( 2 ) إذا صامت تطوعا ، فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة وتسقط نفقتها . و للشافعي فيه وجهان ( 3 ) . وإذا نشزت سقطت نفقتها اتفاقا ( 4 ) . وإذا أعسر الزوج فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الزوجة الفسخ وعليها أن تصبر إلى أن ييسر بدلالة الأخبار الواردة في ذلك ، وقوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ( 5 ) ولم يفصل ، وقوله تعالى : { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } ( 6 ) فندب الفقراء إلى النكاح ، وإليه ذهب الزهري وعطاء وأهل الكوفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة . وقال الشافعي : هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر [ 187 / ب ] استوفت ما اجتمع لها ، وبين أن تختار الفسخ ، فيفسخ الحاكم بينهما . وهكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول ، فالاعسار عيب فلها الفسخ ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وحماد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق ( 7 ) . ومن وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد ، لأن ذلك مجمع عليه ، وما زاد على واحد ليس عليه دليل . وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن كانت من أهل الحشم والخدم ، ومثلها لا تقتصر على خادم واحد ، فعلى الزوج أن يخدمها بقدر حالها ومالها ( 8 ) . في الخلاصة : لخادمتها كل يوم على الموسر مد وثلث ومن الأدم ما يشبه ذلك ، وعلى المتوسط والمعسر جميعا مد واحد إذ لا أقل منه ، ولا تفرد الخادمة باللحم ، وللمخدومة في كل جمعة رطلان ، وليس عليه إلا نفقة خادمة واحدة وله إخراج من زاد على الواحدة وتعيين تلك الواحدة إليها ، وأما الكسوة وهو من اللبس الحسن في حق الموسر ، ولا بد من الفراش ، و