نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
العدة فصل في العدة العدة على ضربين : عدة من طلاق أو ما يقوم مقامه ، وعدة من موت أو ما يجري مجراه . والمطلقة على ضربين : مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف . والمدخول بها لا تخلوا إما أن تكون حاملا أو حائلا . فإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع الحمل ، حرة كانت أو أمة ، بلا خلاف ممن يعتد به ، و قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ( 1 ) يدل على ذلك ، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ( 2 ) لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف ، يبين ذلك أن قوله سبحانه : { و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } في غير الحوامل لأنه تعالى قال : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } ( 3 ) ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك ، وإذا كانت خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل ، لأنها عامة في المطلقة وغيرها . وإن كانت حائلا فلا تخلوا إما أن تكون ممن تحيض أم لا ، فإن كانت ممن تحيض ، فعدتها إذا كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف . وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود فإنه قال عدتها ، ثلاثة أقراء فإن