نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 47
يخالطه غيره والطيب هو الطاهر وقيل هو الذي ينبت لقوله تعالى : { والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا } ( 1 ) ( 2 ) [ و ] إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء ، وجب عليه المضي فيها . ( 3 ) خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يبطل صلاته وعليه استعمال الماء . ( 4 ) لنا أنه إنما يدخل فيها عندنا إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل الصلاة فيه ، فقطعها والحال هذه ، والاشتغال بالوضوء أو الغسل ، يؤدي إلى فواتها ، وذلك لا يجوز . ( 5 ) ويجوز أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانا أو نفلين خلافا للشافعي فإنه لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ، ويجوز بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل . وقال أبو حنيفة : يجوز على كل حال كما قلناه . ( 6 ) لنا أن التيمم طهارة يستباح بها الصلاة كالوضوء فمن منع يحتاج إلى دليل شرعي وقوله ( عليه السلام ) : " التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج " . ( 7 ) إذا عدم التراب ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم به . وإن لم يجد إلا الطين ، وضع يده فيه ، ثم فركه ، وتيمم ، ويصلي ، ولا إعادة خلافا للشافعي فإنه يعيد وقال أبو حنيفة : تحرم عليه الصلاة في هذه الحال . ( 8 ) لنا قوله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } ( 9 ) والصعيد الطيب التراب الطاهر وما تيمم به فهو تراب فيجوز التيمم به وإذا جاز لم يجب إعادة صلاة صلي به .