نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 399
ثم إن أبا موسى الأشعري لم يسند ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفتواه ( 1 ) لا حجة فيها ، ولا حجة أيضا في قضاء معاذ بذلك ولا في كونه [ 145 / ب ] على عهد رسول الله ما لم يثبت علمه ( عليه السلام ) به وإقراره عليه ، وفي الخبر ما يبطل أن تكون الأخت أخذت بالتعصيب ، وهو قوله : ولم يورث العصبة شيئا ، لأنها لو كانت هاهنا عصبة ، لقال : ولم يورث باقي العصبة شيئا . على أن هذه الأخبار لو سلمت من كل قدح ، لكانت معارضة بأخبار مثلها ، واردة من طريق المخالف ، مثل قوله ( عليه السلام ) : من ترك مالا فلأهله ، وقول ابن عباس وجابر بن عبد الله : إن المال كله للبنت دون الأخت ، وروى الأعمش مثل ذلك عن إبراهيم النخعي ، وبه قضى عبد الله بن الزبير ( 2 ) على ما حكاه الساجي والطبري ( 3 ) ، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير . وإذا تعارضت الأخبار وسقطت ، وجب الرجوع إلى ظاهر القرآن ، على أن أخبارهم لو سلمت من المعارضة لكانت أخبار آحاد ، وقد دللنا على فساد العمل بها في الشرعيات . على أنهم قد خالفوا لفظ الحديث عن ابن عباس ، فورثوا الأخت مع البنت ، وليست برجل ولا ذكر ، وورثوها أيضا مع الأخ إذا كان مع البنت ولم يخصوا الأخ ، وكذا لو كان مكان الأخ عم ، وإذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع ، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم وأخا لأب وأم ( 4 ) ، أو أن ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات ، فإن ما يبقى بعد الفرض المسمى ، للأختين أو للزوجة لأولي ذكر قرب ، وهو الأخ بلا خلاف . على أنهم إذا جعلوا الأخت عند فقد الإخوة عصبة ، لزمهم أن يجعلوا البنت مع عدم البنتين عصبة بل هي أولى ، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب ، والأب أحق بالتعصيب من الأخ ، وأخت الابن يجب أن يكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ بلا شبهة ، وليس لهم أن
1 - كذا في الغنية : 321 ، وفي النسخة : وفتوى هواه إلا حجة . مع غموض في الخط . 2 - بن العوام ، أبو خبيب بويع له بمكة سنة ( 64 ) وقتل في حربه مع الحجاج سنة ( 73 ) كان عمره 72 سنة أنظر ترجمته في وفيات الأعيان : 3 / 71 رقم 340 . 3 - أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري القاضي الفقيه الشافعي ، تفقه بآمل على أبي على الزجاجي وارتحل إلى نيسابور وبغداد وولي القضاء بربع الكرخ . توفي سنة ( 450 ) ودفن في مقبرة باب حرب . وفيات الأعيان : 2 / 512 الرقم 307 . 4 - وفي الغنية : 322 : وأخا لأب مع أولاد إخوة لأب وأم أو ترك زوجة . . .
399
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 399