responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 397


وعندهم للبنتين الثلثان ، والباقي للعصبة ( 1 ) .
بنتان وبنت ابن ومعهما ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما .
وعندهم الباقي بين بنت الابن وأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 2 ) زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شئ .
وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر ، للزوج ثلاثة الربع ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس ، اثنان تكملة الثلثين ( 3 ) .
بنت وبنات ابن وابن ابن ، للبنت النصف والباقي لها بالرد .
وعندهم الباقي لبنات الابن وابن الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) .
بنتان وأخت لأب وأم ، أو لأب ، للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي رد عليهما .
وعندهم الباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة . ( 5 ) بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها .
وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب ( 6 ) .
لنا ما يدل على مذهبنا ما قدمنا من آية ذوي الأرحام ، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب الميراث القربى وتداني الأرحام ، وإذا ثبت ذلك وكانت البنت أقرب من العصبة وجب أن تكون أو لي بالميراث [ 145 / أ ] .
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت ، قوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } ( 7 ) شرط في استحقاقها النصف فقد الولد ، فوجب ألا تستحقه مع البنت ، لأنها ولد .
ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء ، قوله تعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } ( 8 ) فأوجب سبحانه للنساء نصيبا ، كما أو جب للرجال ، من


1 - الخلاف : 4 / 46 مسألة 49 . 2 - الخلاف : 4 / 47 مسألة 50 . 3 - الخلاف : 4 / 47 مسألة 51 . 4 - الخلاف : 4 / 47 مسألة 52 . 5 - الخلاف : 4 / 49 مسألة 55 . 6 - الخلاف : 4 / 50 / 56 . 7 - النساء : 176 . 8 - النساء : 7 .

397

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست