نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 397
وعندهم للبنتين الثلثان ، والباقي للعصبة ( 1 ) . بنتان وبنت ابن ومعهما ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما . وعندهم الباقي بين بنت الابن وأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 2 ) زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شئ . وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر ، للزوج ثلاثة الربع ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس ، اثنان تكملة الثلثين ( 3 ) . بنت وبنات ابن وابن ابن ، للبنت النصف والباقي لها بالرد . وعندهم الباقي لبنات الابن وابن الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) . بنتان وأخت لأب وأم ، أو لأب ، للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي رد عليهما . وعندهم الباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة . ( 5 ) بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها . وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب ( 6 ) . لنا ما يدل على مذهبنا ما قدمنا من آية ذوي الأرحام ، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب الميراث القربى وتداني الأرحام ، وإذا ثبت ذلك وكانت البنت أقرب من العصبة وجب أن تكون أو لي بالميراث [ 145 / أ ] . ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت ، قوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } ( 7 ) شرط في استحقاقها النصف فقد الولد ، فوجب ألا تستحقه مع البنت ، لأنها ولد . ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء ، قوله تعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } ( 8 ) فأوجب سبحانه للنساء نصيبا ، كما أو جب للرجال ، من