نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 392
تساوي الأبوين . وقولهم : إذا دخل على الأبوين من يستحق بعض المال ، كان الباقي بعد أخذ المستحق بينهما على ما كان في الأصل ، كالشريكين في المال لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ، استحق عليهما بعضه ، ليس بشئ لأن الشريكين قد استحق كل واحد منهما سهما معينا ، فإذا استحق من المال شئ كان ما يبقى بينهما على قدر سهامهما المسماة المعينة ، وليس كذلك ما نحن فيه لأنا قد بينا أن الأب لا يأخذ الثلثين بالتسمية ، ولاهما سهمه الذي لا بد أن يستحقه ، وإنما له الفاضل بعد ما سمى للأم ، فاتفق أنه [ 143 / أ ] الثلثان له . وبهذا نجيب عن قولهم : إذا دخل النقص على الابن والبنت معا ، لمزاحمة الزوج والزوجة ، فكذلك يجب في الأبوين ، لأن الله سبحانه قد صرح في الابن والبنت بأن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فوجب أن القسمة بينهما على ذلك في كل حال ، ولم يصرح بأن للأب في حال الانفراد من الولد الثلثين ، وإنما أخذهما اتفقا ، فافترق الأمران . فإن كان مع الأبوين أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان لأب وأم ، أو لأب ، أحرار مسلمون ، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس ( 1 ) ، وقال جميع الفقهاء : أنها تحجب بأختين أيضا . وقال ابن عباس : لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة . وقالوا أيضا إنها تحجب إذا كانت الإخوة والأخوات من قبل الأم . لنا أنه لا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه وليس كذلك الحجب بمن عداهم ، وقوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ( 2 ) وإن تناول ظاهره الإخوة من الأم ، فإنا عدلنا عن الظاهر للدليل ( 3 ) . وللأبوين مع الولد السدسان بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس ، واحدا كان الولد أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، ولد صلب كان أو غيره ، إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ، وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا كله لا خلاف فيه ، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين ( 4 ) ، وعند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب ولا يرد على الأم ( 5 ) .