نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 39
في قولهم " ضربت بكرا وأكرمت زيدا وعمرا " ومثله " أكرمني وأكرمت عبد الله " بالنصب [ لا ] بالرفع ، وإذا كان القراءة بالجر لا يحتمل سوى المسح ، ويجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها ، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما . وما روي أنه ( صلى الله عليه وآله ) بال على سباطة قوم ثم توضأ ومسح على قدميه ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسح ، وعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمسح على رجليه ، وعنه أنه قال : مسحتان وغسلتان . ( 1 ) والكعبان هما الناتئان في وسط [ 12 / أ ] القدم ( 2 ) خلافا لهم ، فإنهم قالوا : عظما الساق الناتئان من جانبي القدم ( 3 ) ، لنا أنه ثبت أن فرض الرجلين هو المسح ثبت أن الكعبين هما ما ذكرناه ، لأن من قال بأحد الأمرين قال بالآخر ، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع ( 4 ) . وأيضا فرض المسح إذا تعلق ببعض الرؤس لأن ( الباء ) في { برؤوسكم } للتبعيض لا للتعدية لأن الفعل معدى بنفسه فكذلك يجب في الأرجل بحكم العطف . " وقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } المراد رجلا كل متطهر وفيهما الكعبان ، وهذا أولى من قولهم : إنه أراد رجل كل متطهر ، لأن الفرض يتناول الرجلين ، فصرف الخطاب إليهما أولى . وثامنها أن لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا . ( 5 ) خلافا لجيمع الفقهاء . ( 6 ) لنا أن من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه ، والأمر بمقتضى الشرع يوجب الفور ، ومن ترك المسح بالبلل الذي في يده وعاد إلى أخذ ماء جديد فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه وذلك لا يجوز . وأيضا لما أمر الله تعالى [ بغسل ] الوجه واليدين أمر بمسح الرأس والرجلين والغسل لا يكون إلا بالماء ، والمسح ( 7 ) بغير الماء وليس لأخذ الماء في المسح ذكر فمن أوجب أخذ الماء
1 - الغنية : 57 - 58 . 2 - الغنية : 56 . 3 - الخلاف : 1 / 92 مسألة 40 . 4 - الغنية : 58 . 5 - الغنية : 58 . 6 - الخلاف : 1 / 80 مسألة 28 . 7 - أشار الكاتب إلى الهامش لاستدراك شئ فاته دون أن نجد شيئا في الهامش كما أن لفظة [ بغسل ] المتقدمة كان مما أشار عندها الكاتب واستدركناها من السياق .
39
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 39