responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 386


فلا يجزى إلا مثلها } ( 1 ) ، وروي أن عمر أضعف الصدقة على نصاري بني تغلب ، ومعلوم أنه كان يأخذ من كل أربعين شاة شاتين . ( 2 ) إذا قال : لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي ، يكون له ثلاثة أمثالها . وبه قال عامة الفقهاء ، إلا أبا ثور ، فإنه قال : له أربعة أمثالها ، قال الشيخ : ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور ، لأنا قد دللنا أن ضعف الشئ مثلاه [ 141 / ب ] ( 3 ) .
تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان . إحداهما : أنه يصح والأخرى : لا يصح .
وبه قال الشافعي ، وجميع الفقهاء ( 4 ) .
إذا أوصى لرجل بشئ ، ثم مات الموصي ، فإنه ينتقل ما أوصى به إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي لأنه لا يكون ملكا للورثة بدلالة قوله تعالى : { من بعد وصية يوصي } ( 5 ) فجعل لها الميراث بعد الوصية فلا بد أن يكون ملكا للموصي له . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها : ما قلناه . والثاني ينتقل بشرطين : بوفاة الموصي ، وقبول الموصى له . والثالث أنه مراعى ، فإن قبل ، انتقل إليه بوفاته ، وإن رد انتقل إلى ورثته بوفاته ( 6 ) .
إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه ، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب ، وقد روي أربعون دارا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة جيرانه : الجار الملاصق ( 7 ) .
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآباؤه وأجداده . وقال ثعلب :
لا يدخل الأولاد فيه ، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي ( 8 ) .
إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده ، وكذلك قال ثعلب وابن الأعرابي . وقال القتيبي ( 9 ) : عترته عشيرته . وحكى أصحاب الشافعي القولين معا ،


1 - الأنعام : 160 . 2 - الخلاف : 4 / 138 مسألة 5 . 3 - الخلاف : 4 / 139 مسألة 6 . 4 - الخلاف : 4 / 143 مسألة 12 . 5 - النساء : 11 . 6 - الخلاف : 4 / 146 مسألة 18 . 7 - الخلاف : 4 / 152 مسألة 25 . 8 - الخلاف : 4 / 156 مسألة 32 . 9 - أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي صاحب كتاب ( المعارف ) حدث عن إسحاق بن راهويه ، ومحمد بن زياد الزيادي وروى عنه : عبيد الله بن عبد الرحمن السكري مات ( 276 ) . الأنساب باب القاف والتاء . وفيات الأعيان : 3 / 42 رقم 328 .

386

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست