نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
وإذا اختلف صاحب الشجر والعامل ، فقال الصاحب : شرطت لك الثلث ، وقال العامل : لا بل النصف ، وفقدت البينة ، فالقول قول صاحب الشجر مع يمينه ، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة لأنها نماء أصله ، وإنما يثبت للعامل من ذلك شئ بالشرط ، فإذا ادعى شرطا كان عليه البينة ، فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجرة مع يمينه ، وإن كان معهما بينة ، قدمت بينة العامل ، لأنه المدعي ( 1 ) ، وقال أصحاب الشافعي : يتحالفان . لنا قوله ( عليه السلام ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [ 133 / أ ] ، وصاحب الشجرة المدعى عليه فعليه اليمين ( 2 ) .