نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 325
وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : ذلك على الوديعة ، وأن له أن يسافر بها . وعندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضا ( 1 ) وكذا إذا أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط أن لا يتجر إلا في شئ معين أو لا يعامل إلا إنسانا معينا لم يجز له مخالفته ، فإن خالف لزمه الضمان ( 2 ) ، وعند الشافعية شرطه أن يكون تجارة غير مضيقة بتعيين وتوقيت فلو شرطه أن يشتري بالمال ماشية لطلب نسلها أو حنطة فيخبزها لم يصح ، لأن التجارة هو البيع والشراء دون الصنعة ، ولو قال : قارضتك سنة أو شرط ألا تشتري إلا من فلان أو لا تتصرف إلا في الخز الأحمر فهو فاسد للتضييق [ 120 / أ ] ، ولو عين جنس الخز جاز ( 3 ) . لنا في صحة القراض مع هذه الشروط قوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم ( 4 ) وقوله [ ( صلى الله عليه وآله ) ] : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة ( 5 ) ، ولا مانع منه ( 6 ) . وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا نفقة له سفرا ولا حضرا قال : لأن المضارب له سهم معلوم من الربح ، وليس له أكثر من ذلك إلا بالشرط ( 7 ) . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها ، لا ينفق كالحضر . والثاني : ينفق كمال نفقته . كما قلنا . والثالث ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر ( 8 ) . وإذا اشترى العامل من يعتقف على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه ، وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال ، لأنه خرج عن كونه مالا ، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء ، وإن كان بغير إذنه وكان الشراء في الذمة فالعبد له ، وعليه ضمان ما أعطى من مال القراض ولا خلاف فيها بيننا وبين الشافعية وغيرهم ، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه