نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 303
مات . وقال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه ، فأما بعد الموت فإنه قال : يكون أسوة للغرماء ، ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره ( 1 ) . وإن وجد العين وقد تغيرت عن حالها ، أو تعلق بها حق لغيره برهن أو كتابة لم يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان ، فإن كان بنقصان كان الخيار بين أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء ، وبين أن يأخذ ، فإن أخذ وكان نقصان جزء ينقسم الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود ، وضارب الغرماء بثمن المفقود بمقدار النقص وإن كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه ، كذهاب عضو من أعضائه ، فإن كان لا أرش له ، لكونه بفعل المشتري ، أو بآفة سماوية ، أخذ العين ناقصة ، من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص ، وإن كان له أرش ، لكونه بفعل أجنبي أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجناية مع الغرماء . وإن كان تغيير العين بزيادة لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة ، فإن كانت متصلة لم يخل إما أن تكون بفعل المشتري أو بغير فعله ، فإن كان بفعله كصبغ الثوب وقصارته ، كان شريكا للبايع بمقدار الزيادة وإلا أدى إلى إبطال حقه ، وذلك لا يجوز ، وإن كانت بغير فعله كالسمن ، والكبر ، وتعليم الصنعة ، أخذ العين بالزيادة ، لأنها تبع ، وإن كانت منفصلة كالثمرة والنتاج ، أخذ العين دون الزيادة لأنها حصلت في ملك المشتري ( 2 ) . وإذا اختار عين ماله وقال الغرماء : نحن نعطيك ثمنه ونسقط حقك من العين ، لم يجب عليه قبوله وله أخذ العين ، بدلالة عموم الأخبار في أنه أحق بعين ماله . وبه قال الشافعي . وقال مالك : يجبر على قبض الثمن ، وسقط حقه من العين ( 3 ) . إذا باع رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن ، وأفلس المشتري بالثمن ، وقد كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها ، فإن حقه يثبت في العين بدلالة قوله فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ، وفاقا للشافعي في الجديد . وقال في القديم : إذا قبض بعض الثمن ، لم يكن له فيها حق إذا وجدها وفاقا لمالك ( 4 ) . ولو كانت العين زيتا ، فخلطه بأجود منه ، سقط حق بايعه من عينه ، لأنها في حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالبه