responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > الشفعة < / فهرس الموضوعات > الشفعة فصل في الشفعة الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذله فيه أو قيمته ، وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه ، فكأنه كان وترا فصار شفعة .
ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين : شروط استحقاقها ، وما يتعلق بها من الأحكام .
وشروط استحقاقها ستة وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري ، وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه ، وأن يكون واحدا ، وأن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشتري كذلك ، وأن لا يسقط حق المطالبة ، ولا يعجز عن الثمن .
اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ، ولا تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة وما أشبه ذلك . ( 1 ) وقال الشافعي : الشفعة تجب بمهر المثل .
وقال مالك : الشفعة تجب لكنه يأخذ بالقيمة لا بمهر المثل . ( 2 ) وعند الحنفية في البداية : إذا ملك العقار بعوض ، فهو مال وجبت فيه الشفعة ولا شفعة في الدار [ التي ] يتزوج عليها الرجل أو يخالع المرأة بها أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عليها بإنكار فإن يصالح عليها بإقرار وجبت الشفعة ، ولا شفعة في الهبة إلا أن


1 - الغنية 232 . 2 - الخلاف : 3 / 433 مسألة 8 .

280

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست