responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 26


النجاسة حكم شرعي وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها فيه وأما غير الدم من النجاسات فيجب إزالته قليلا كان أو كثيرا كالبول والغائط والخمر خلافا للحنفية ، لأنه عندهم الصلاة معه إذا كان درهما وأقل ، جائزة ( 1 ) [ 7 / أ ] .
لنا أن حمله على الدم قياس وهو يفيد الظن ، ولا يجوز العمل على الظن مع إمكان العلم ، ولأن النجاسة في الدرهم وما دونه معلوم فمن أجاز الصلاة معه فعليه الدليل .
" والمني من جميع الحيوانات نجس ، خلافا للشافعي في مني الآدمي مطلقا ، ولأبي حنيفة إذا كان يابسا فإنه لا يوجب الغسل عليه ويكفي فيه الفرك " ( 2 ) .
لنا قوله تعالى : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان } ( 3 ) وهو أثر الاحتلام ، والرجز والرجس والنجس واحد ، فدلت الآية على نجاسته ، وأيضا وظاهر قوله تعالى : { ليطهركم } يدل على تقدم النجاسة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني ) .
وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي ( 4 ) بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل فإنه عندهما طاهر ( 5 ) .
لنا أن الإجماع حاصل على نجاسة ما سواه من الميتات واستثناؤه منها يحتاج إلى دليل وأما الحكم بطهارته بعد التطهير فللإجماع .
" وأما ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد " ( 6 ) . إذا مات فليس بنجس ، خلافا للشافعي ( 7 ) .
لنا أن النجاسة حكم شرعي ، ولا دليل في الشرع ، والأصل في الأشياء الطهارة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ) ، والمقل يوجب الموت ، ولا سيما إذا كان الماء حارا ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق .
" وشعر الميتة وصوفها طاهر إذا جز وكذا عظمها " ( 8 ) ، خلافا للشافعي قال : لأنه من


1 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 52 . 2 - الخلاف : 1 / 489 مسألة 231 . 3 - الأنفال : 11 . 4 - الغنية : 42 . 5 - الخلاف 1 / 701 مسألة 490 . 6 - الغنية : 42 . 7 - الخلاف : 1 / 188 مسألة 145 . 8 - الغنية 42 .

26

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست