نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 242
نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده وقوله ( عليه السلام ) : لا بيع إلا فيما يملك ، ولم يفصل ( 1 ) بين ما أجازه المالك وما لم يجزه . وقد دخل فيما قلناه جواز بيع أم الولد إذا مات ولدها ، أو كان حيا وثمنها دينا على سيدها ، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها ( 2 ) وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك : لا يجوز بيعها ، ولا التصرف في رقبتها بوجه ، وتعتق عليه بوفاته لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روى جابر قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإنما نهى عن ذلك عمر . وأما ما رواه ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : أيما امرأة ( أمة ) ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه ، فمحمول على أنه إذا مات سيدها [ 89 / ب ] فحصلت لولدها فإنها تنعتق عليه . وما رواه عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أم الولد لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، يستمتع منها مدة حياته ، فإذا مات عتقت بموته ، فالمعنى فيه أنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا ، فإذا مات سيدها انعتقت ( 3 ) . ويدل على جواز بيعها أنها مملوكة للسيد بلا خلاف ولهذا جاز وطيها وعتقها و مكاتبتها وأخذ ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها ، ولهذا وجب على قاتلها قيمتها دون الدية ، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك وإنما منعنا منه مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها و العجز عن وفائه من غيرها بدليل ، وهو الإجماع على ذلك [ و ] بقينا فيما عدا هذا الموضع على حكم الأصل ، وقول من يقول : إذا كان ولد هذه الأمة حرا ، وكان كالجزء منها ، فحريته متعدية إليها ، باطل لأن أول ما فيه أن يقال لهم : كيف ادعيتم أن حرية الولد يتعدى إلى الأم ، و من مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في الأحكام بل الولد يتبعها ولهذا إذا أعتقت عتق ما في بطنها ولا تعتق هي إذا أعتق ، ثم يلزمكم أن تعتق في الحال ، وفي تأخر العتق إلى موت السيد ما يبطل ما قالوه ، على أن مذهب الشافعي أن من زوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها ، لم يتعد الحرية من الولد إليها ، بل هي أمة حتى تحمل منه وهي في ملكه فلا يصح له التعلق بذلك .