نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 238
والخاسق : ما فتحه وثبت فيه . والمارق : الذي يخرج من الغرض . والخارم : الذي يخرم حاشيته ، ويقال : المزدلف للذي يضرب الأرض ثم ينشب إلى الغرض . والغرض ما يقصد إصابته ، وهو الرقعة . والهدف : ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره . والمبادرة : هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق . والمحاطة : هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة . ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف . ويتناول الخف : الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ . وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل . وهي عقد تفتقر إلى إيجاب وقبول ، وقيل : هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل ، فهو على الأول لازم وعلى الثاني جائز . ويصح أن يكون العوض عينا [ أ ] ودينا . ولو بذل السبق أحد المتسابقين أو هما أو غيرهما صح . ولو جعل السبق للمحلل بإنفراده جاز ، وكذا لو قيل : من سبق منا فله السبق ( 1 ) . وله شروط منها تقدير المسافة ابتداء وانتهاء ، وتقدير الخطر ، وتعيين ما يسابق عليه و تساوي ما به السباق في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيفا ، يتيقن قصوره عن الآخر ، لم يجزه . وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل ، ولو جعل لغيرهما لم يجز . وهل يشترط التساوي في الموقف ، قيل : نعم ( 2 ) والأظهر لا . وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور : الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة ، و الغرض ، والسبق وتماثل جنس الآلة ، وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ، والظاهر أنه
1 - الشرائع ، كتاب السبق والرماية . 2 - الشرائع ، كتاب السبق والرماية .
238
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 238