responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 238


والخاسق : ما فتحه وثبت فيه .
والمارق : الذي يخرج من الغرض .
والخارم : الذي يخرم حاشيته ، ويقال : المزدلف للذي يضرب الأرض ثم ينشب إلى الغرض .
والغرض ما يقصد إصابته ، وهو الرقعة .
والهدف : ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره .
والمبادرة : هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق .
والمحاطة : هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .
ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف .
ويتناول الخف : الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ .
وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل .
وهي عقد تفتقر إلى إيجاب وقبول ، وقيل : هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل ، فهو على الأول لازم وعلى الثاني جائز .
ويصح أن يكون العوض عينا [ أ ] ودينا .
ولو بذل السبق أحد المتسابقين أو هما أو غيرهما صح .
ولو جعل السبق للمحلل بإنفراده جاز ، وكذا لو قيل : من سبق منا فله السبق ( 1 ) .
وله شروط منها تقدير المسافة ابتداء وانتهاء ، وتقدير الخطر ، وتعيين ما يسابق عليه و تساوي ما به السباق في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيفا ، يتيقن قصوره عن الآخر ، لم يجزه .
وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل ، ولو جعل لغيرهما لم يجز .
وهل يشترط التساوي في الموقف ، قيل : نعم ( 2 ) والأظهر لا .
وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور : الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة ، و الغرض ، والسبق وتماثل جنس الآلة ، وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ، والظاهر أنه


1 - الشرائع ، كتاب السبق والرماية . 2 - الشرائع ، كتاب السبق والرماية .

238

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست