نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 230
قدر معين ، بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام ( 1 ) وقال الشافعي : إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل سواء كان موسرا أو معسرا . وقال مالك : أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب ، و أربعون درهما على أهل الورق . لنا إجماع الإمامية وأن تقدير ذلك يفتقر إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه ( 2 ) . وما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذهب إليه أبو حنيفة أنه وضع على كل واحد من أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى كل من هو من أوساطهم أربعة وعشرين ، وعلى من هو من فقرائهم اثني عشر ، إنما هو على حسب ماراه في وقته ، وليس بتقدير لها على كل حال . ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول . فإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام ( 3 ) خلافا للشافعي فإنه قال : لا تسقط إذا مات أو أسلم ، ووفاقا لأبي حنيفة . وقال الشيخ في الخلاف : والذي يقتضيه المذهب أنه لا يسقط الجزية بالموت لأن الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته ولا دليل على سقوطها ، ويدل على سقوطها بالإسلام قوله : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } فشرط في إعطائها الصغار ، وذلك لا يمكن مع الإسلام ، وقوله ( عليه السلام ) : لا جزية على مسلم ، وقوله : الإسلام يجب ما قبله ( 4 ) . والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وشرائط الجزية : أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ، ولا يتناولوا المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على أهل الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، و لا يعيدوا ما استهدم من ذلك . وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا بشئ منها ، صارت دمائهم هدرا ، وأموالهم فيئا للمسلمين ( 5 ) وفي الخلاف : أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم ، مثل : الزنا ، واللواطة ، والسرقة ، والقتل [ 85 / ب ] ، والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف ، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن يجري عليهم أحكامنا . وإن فعلوا ما يستحلونه مثل : شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحارم فلا يجوز