نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 228
وأما كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام : فاعلم أنه ينبغي تأخير لقاء العدو إلى أن تزول الشمس ، وتصلى الصلاتان ، وأن يقدم قبل الحرب الإعذار والإنذار والاجتهاد في الدعاء إلى الحق ، وأن يمسك عن الحرب حتى يبدأ بها العدو لتحق الحجة عليه ، ويتقلد بذلك البغي . فإذا عزم أمير الجيش استخار الله تعالى فيه ، ورغب إليه في النصر ، وعبأ أصحابه صفوفا وجعل كل فريق منهم تحت راية أشجعهم وأبصرهم بالحرب ، وجعل لهم شعارا يتعارفون به ، وقدم الدارع أمام الحاسر ووقف هو في القلب . وليجتهد في الوصية لهم بتقوى الله ، والإخلاص في طاعته ، وبذل الأنفس في مرضاته ، ويذكرهم ما لهم من الثواب في الآجل ، ومن الفضل وعلو الكلمة في العاجل ، ويخوفهم الفرار ويذكرهم ما فيه من عاجل العار وآجل النار . فإذا أراد الحملة أمر فريقا من أصحابه بها ، وبقي هو في فريق آخر ليكونوا فئة تتحيز إليها صفوفهم ، فإذا تضعضع العدو زحف هو بمن معه يبعث من أمامه على الأخذ بضم القوم فإذا زالت صفوفهم عن أماكنهم حمل هو حملة واحدة . ولا يجوز أن يبارز أحد إلا بإذن الإمام أو من نصبه . ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا من اثنين ، ويجوز من ثلاثة فصاعدا . ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما [ 84 / ب ] وإن كان فيما بينهم مسلمون ، إلا إلقاء السم فإنه لا يجوز أن يلقى في ديارهم . ولا يقاتل في أشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار إلا أن يبدءوا فيها القتال . وجميع من خالف الإسلام من الكفار يقتلون مدبرين ومقبلين ، ويقتل أميرهم ويجاز على جريحهم ، وكذا حكم البغاة على الإمام إن كان لهم فئة يرجعون إليها ، وإن لم يكن لهم فئة ، لم يتبع مدبرهم ، ولم يجهز على جريحهم ، ولم يقتل أسيرهم . وأسرى من عدا من ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ، فإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل ، وإن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف ، وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر ، إلى مصر دليل ذلك كله إجماع الإمامية .
228
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 228