نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 219
ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وروي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق بمنى ، فمن نسيه عاد إليها فحلق ، وإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن [ بها ] ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > بقية أعمال الحج < / فهرس الموضوعات > فصل ثم يدخل مكة من يوم العيد أو من الغد لطواف الزيارة [ 81 / أ ] - وهو طواف الحج - و السعي بين الصفا والمروة ، ولطواف النساء ، ويصنع قبل دخوله مكة والمسجد وفي الطواف و السعي ، مثل ما فعله أولا ، ثم يخرج من يومه إلى منى ، للمبيت بها ورمي الجمار . ويستحب له إذا نفر من منى أن يأتي مسجد الخيف ، فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ، ويسبح تسبيح الزهراء ، ويدعو بما أحب ، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة ، ويقول : اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا العام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني . وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه ، ويصلي فيه ويستريح بالاستلقاء على ظهره ، و إذا أراد المسير من مكة ، استحب أن يطوف طواف الوداع ، وأن يدخله ويصلي في زواياه ، و على الرخامة الحمراء ، ويكثر من التضرع والدعاء ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، و يصلي عند المقام ركعتين ، ويدعو بدعاء الوداع . ( 2 ) في الخلاف : نزول المحصب مستحب وهو نسك . وقال الفقهاء : هو مستحب وليس بنسك . فإن أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم فليس بنسك عندنا ، لأن من تركه لا يلزم [ - ه ] دم وإنما يكون قد ترك الأفضل ويسقط الخلاف . ( 3 ) وطواف الوداع مستحب بلا خلاف ، وطواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به ، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم ، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود و يطوف ، أو يأمر من يطوف عنه ، وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء ، ووافقوا في طواف الوداع . فأما لزوم الدم بتركه ، فذهب إليه أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي والآخر إنه لآدم عليه . ( 4 )