نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 190
ينعقد ، وله أن يفسخ عليه حجة ( 1 ) . وإذا أفسد حجه وقد كان أحرم بإذن مولاه ، لزمه ما يلزم الحر ، ويجب على مولاه إذنه إلا الفدية ، فإنه بالخيار فيه بين أن يفدي عنه ، أو يأمره بالصوم . وإن كان بغير إذنه فإحرامه باطل ، لا يتصور معه الإفساد . وقال جميع الفقهاء : إن الإفساد صحيح في الموضعين ، فقال أصحاب الشافعي : عليه القضاء ، ومنهم من قال : لا قضاء عليه ، ويدل على وجوب القضاء عموم الأخبار فيمن أفسد حجه أن عليه القضاء ( 2 ) ، ويجب على سيده إذنه في القضاء لأنه إذا أذنه في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به ، وللشافعي فيه قولان أحدهما : أن له منعه والآخر : ليس له ذلك ( 3 ) . وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه ، لأنه الذي أدخله في الإحرام ، وليس بواجب عليه ، دليله إجماع الإمامية ( 4 ) وبه قال الشافعي ، وفي أصحابه من قال : يلزمه في ماله ( 5 ) ، وقال أبو حنيفة : لا ينعقد له صلاة ، ولا صيام ، ولا حج ، فإن أذن له وليه لم ينعقد إحرامه ، وإنما يفعل ذلك ليمرن عليه ، ويجنب ما يجتبه المحرم استحسانا . وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه ( 6 ) . ويجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير خلافا لأصحاب الشافعي إلا أبا سعيد الإصطخري منهم . لنا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صبيا من محفة [ 70 / أ ] فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم ولك أجرا ( 7 ) . إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به ، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأه عنهما . وللشافعي قولان : أحدهما : أنه يقع عن الولي والآخر أنه يقع عن الصبي ( 8 ) . وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا ، و منهم من قال : هذا حكمه إن كان متعمدا ، ومنهم من قال : إن تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة ، بل يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكر تعالى ، والأول أحوط ، وكونه ممن ينتقم الله منه إذا