نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 175
لنا مضافا ، إلى إجماع الإمامية ما رواه جابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ، فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة ، ولا يتأسف إلا على ما هو أفضل ( 1 ) . وأما أهل مكة وحاضر وها - هم من كان بينهم وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها - ففرضهم القران والإفراد لا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما ( 2 ) وقال الشيخ في الخلاف : فمن تمتع منهم سقط عنه الفرض ، ولم يلزمهم دم . وقال الشافعي : يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم . وقال أبو حنيفة : يكره له التمتع و القرآن ، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران ( 3 ) . لنا قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } إلى قوله { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } ( 4 ) وهذا نص ، وليس لأحد أن يقول : إن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى الهدي لا إلى التمتع ، لأن ذلك تخصيص بلا دليل ( 5 ) وقال الشيخ : راجع إلى الهدي لا إلى التمتع ، لأنه يجري مجرى [ 64 / أ ] قول : من دخل داري فله درهم ، ذلك لمن لم يكن عاصيا ، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ، ثم قال ولو قلنا أنه راجع إليهما و قلنا أنه لا يصح منهم التمتع كان أصلا قويا ( 6 ) . ومن كان فرضه التمتع ، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته ، ولم تسقط عنه حجة الإسلام خلافا لجميع الفقهاء ( 7 ) ، لنا أن من وجب عليه شئ معين وهو متمكن من أدائه لم يجز له غيره عقلا وسمعا فكذلك ما نحن فيه . " والحج على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام ، وحج النذر والعهد ، وحج الكفارة ، والمسنون : ما عدا ذلك ، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب القضاء بدليل إجماع الإمامية ( 8 ) وإذا كان الابتداء مسنونا ، فالأولى أن لا يكون القضاء واجبا .