responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 160


الإفطار الكامل في الأكل والشرب لوجود صورته ومعناه .
ولو جامع بهيمة فأنزل فعليه القضاء لكمال المباشرة ولا كفارة لأنه دون الجماع الذي يتعلق به الكفارة .
ولو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر وفي السرائر تصنيف ابن إدريس : قال الشيخ في نهايته : شم الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف يوجب القضاء والكفارة ( 1 ) .
وقال المرتضى : قال قوم في تعمد الكذب على الله أو رسوله والأئمة والارتماس و الحقنة ، وتعمد القئ ، والسعوط ، وبلع ما لا يؤكل ، أنه يوجب القضاء والكفارة وقال قوم : إنه ينقض الصوم ولم يبطله وهو الذي يقوي في نفسي وقال في الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف واعتماد القئ وبلع الحصاة أنه يوجب القضاء من غير كفارة وقال وروي أن من تعمد البقاء على الجنابة عليه القضاء والكفارة وروي أن عليه القضاء فحسب وهو الذي يقوى في نفسي .
وشيخنا أبو جعفر في استبصاره لم يوجب الكفارة بالارتماس ( 2 ) .
وقال في مبسوطه : يجب بالارتماس الكفارة ، فأما تعمد الكذب على الله أو رسوله أو على الأئمة ( عليهم السلام ) ، فقال في مبسوطه : وفي أصحابنا من قال : لا يفطر ( 3 ) .
وأما غبار النفض فيقوي في نفسي أنه يوجب القضاء دون الكفارة لأن القضاء مجمع عليه والكفارة فيها خلاف والأصل براءة الذمة .
وأما تعمد البقاء على الجنابة فالأقوى وجوب القضاء والكفارة وكذلك تعمد القئ والسعوط وتقطير الدهن في الأذن فقال في مسائل [ 58 / ب ] خلافه : إذا أتى بهيمة ولم يمن فليس فيه نص لكن الذي يقتضي المذهب أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه . ( 4 ) والأصح أن لا قضاء ولا كفارة ، لنا في وجوب الكفارة في غير الجماع ما روي من قوله ( عليه السلام ) : ( من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ) ، ولم يفصل ، وما روي من أن رجلا قال :


1 - النهاية : 1 / 296 . 2 - السرائر : 1 / 375 - 380 . 3 - المبسوط : 1 / 270 . 4 - الخلاف : 2 / 191 مسألة 42 .

160

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست