نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 155
رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل وبنية من النهار إلى وقت الزوال خلافا لنا وللشافعي ( 1 ) . لنا ما مضى في وجوب النية في الطهارة والصلاة وغيرهما وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ) وفي رواية أخرى : ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) فإنما سقط وجوب المقارنة هاهنا رفعا للحرج وقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ( 2 ) ولم يذكر مقارنة النية . ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال يدل عليه ما روي من أنه ( صلى الله عليه وآله ) بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء فقال : من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك بقية يومه وكان صوم عاشوراء واجبا وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل محمول على أنه ترك النية بالليل عامدا . وأما صوم النفل [ 56 / ب ] فيجوز له النية قبل الزوال وفاقا للشافعي وأبي حنيفة و بعد الزوال أيضا خلافا له في أحد قوليه ( 3 ) . لنا قوله تعالى : { وأن تصوموا خير لكم } ( 4 ) يتناول ما قبل الزوال ، وما روي أنه ( عليه السلام ) كان يدخل على بعض نسائه فقال هل بات عندكن طعام ؟ فإن قلن نعم أكل وإن قلن لا فقال ( عليه السلام ) إذا لصائم ، وليس لأحد من المخالفين أن يقول : كيف تؤثر النية المتأخرة فيما مضى من النهار خاليا منها ؟ لأن ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي ، كما يقوله الأكثر منهم فيمن نوى التطوع قبل الزوال ، وليس لهم أن يقولوا : قبل الزوال مضى أقل العبادة وليس كذلك بعد الزوال لأن النية إذا أثرت فيما مضي خاليا منها فلا فرق بين الأقل والأكثر ، ولا يلزم جواز النية في آخر جزء من اليوم ، لأنها يجب أن تكون بحيث يصح وقوع الصوم بعدها . ونية القربة تجزئ في صوم شهر رمضان ، ولا يفتقر إلى نية التعيين ( 5 ) . وإن كان النذر متعينا بيوم يحتاج إلى نية متعينة . وأما الصوم الواجب في الذمة مثل قضاء رمضان ، أو النذر غير المتعين ، فلا بد فيه من نية التعيين ونية القربة تكفي وهي أن ينوي متقربا به إلى الله تعالى ، [ و ] إن أراد الفضل ينوي