responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 107


الباقين . ( 1 ) وإذا احتضر الإنسان وجب توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة وقيل هو مستحب ، وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعا اضطجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن وإلا فعل به كما قلنا . ( 2 ) وتلقين الشهادتين لقوله ( صلى الله عليه وآله ) لقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله . ( 3 ) والإقرار بالنبي و الأئمة ( عليهم السلام ) وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه ، ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ، ومن يقرأ القرآن ، وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبه ورجلاه وغطي بثوب و يعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام و به قال أبو حنيفة . ( 4 ) ويكره أن يطرح على بطنه حديد ، وقال الشافعي : يستحب ذلك ويوضع على بطنه سيف أو مرآة . ( 5 ) ويكره أن يحضره جنب أو حائض .
" وإذا أريد غسله يستحب أن يوضع على سرير أو غيره مما يرفعه عن الأرض وأن يكون ذلك تحت سقف وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها [ 39 / ب ] ، وأن يحفر لماء الغسل حفيرة " . ( 6 ) ويستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . وقال الشافعي : يغسل في قميصه ، وقال أبو حنيفة :
بما قلنا . ( 7 ) ويقف الغاسل على جانبه الأيمن ولا يتخطاه ، وأن يغسل يدي الميت إلا أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب ، وكذا حكم فرجه . ( 8 ) ويكره أن يسخن الماء إلا لبرد شديد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء


1 - الغنية 101 . 2 - الخلاف : 1 / 691 مسألة 466 . 3 - الهداية في شرح البداية : 1 / 88 . 4 - أنظر المجموع : 5 / 110 ، المغني لابن قدامة : 2 / 308 . 5 - الخلاف : 1 / 691 مسألة 467 . 6 - الغنية 101 . 7 - الخلاف : 1 / 692 مسألة 469 . 8 - الغنية 101 .

107

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست