نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 103
" العاصي بسفره لا يجوز له التقصير مثل أن يخرج قاطعا للطريق ، أو قاصدا للفجور ، أو هاربا من مولاه ، أو غريمه وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير " . ( 1 ) وكذا إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له التقصير خلافا لجميع الفقهاء . ( 2 ) والبدوي الذي ليس له دار مقام ينتقل من موضع إلى موضع طالبا للمرعى والخصب ، وجب عليه التمام . وقال الشافعي : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر . ( 3 ) وكذا الوالي الذي يدور في ولايته يتم . وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع [ ولايته ] يقصر ، وإذا دخل بلد ولايته بنية المقام يتم . ( 4 ) ولو عزم مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر ، فإن كان بينه وبين ملكه في الطريق أقل من المسافة فيها يجب عليه الإتمام ، وكذا إن كان له عدة مواطن وإن كان بينهما المسافة قصر في الطريق وأتم فيما له ملك فيه . ( 5 ) ومن كان سفره أكثر من حضره وهو الذي لا يقيم في بلده عشرة يجب عليه الإتمام . " ويستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام . ولم يخص أحد من الفقهاء موضع [ - ا ] باستحباب الإتمام فيه " . ( 6 ) القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي نية فرض الوقت وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال : ينوي القصر فإن لم ينو لم يجز له القصر . ( 7 ) يجوز الجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر و الحضر وعلى كل حال . ولا فرق بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية . وقال الشافعي : كل من [ جاز له القصر ] جاز له الجمع بين الصلاتين وهو بالخيار بين أن يصلي الظهر والعصر في [ 38 / أ ] وقت الظهر ، أو في وقت العصر وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة . ( 8 )