نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 586
أبو حنيفة : عليهم الحد ( 1 ) . في الخلاصة : وأما إتيان البهائم فالصحيح أن فيه التعزير وأنه يثبت بشاهدين ( 2 ) ، وفي البداية : من وطئ بهيمة فلا حد عليه ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > حد القذف < / فهرس الموضوعات > فصل في حد القذف من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط ، حرا كان القاذف أو مملوكا ، رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين المطالبة بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا ، والعبد والحر فيه سواء ( 4 ) ، وبه قال الزهري . وقال جميع الفقهاء : حده أربعون جلدة ، أي حد العبد ( 5 ) . لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ( 6 ) ، ولم يفصل بين العبد وغيره . وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة . وسواء في ذلك الصريح من اللفظ ، والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا واللواط ، والكناية كلفظ القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرنية والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيده ، في عرف القاذف معنى الصريح ( 7 ) [ 214 / أ ] . في الخلاصة : وأما الكناية ففيه تعزير إلا أن تفسر بما هو قذف ولو قال [ العربي ] : يا نبطي ، ثم قال : عنيت نبطي الدار حلف وعزر ، ولو قال : قذفت الأب الجاهلي فكذلك الجواب ، فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد القذف وحد . ومن قال : لغيره زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان ( 8 ) . وقال أبو حنيفة : عليه حد واحد ، وهو قول الشافعي في القديم ، وقال في الجديد قولان ( 9 ) . وكذا لو قذف جماعة ، وأفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاءوا به على الاجتماع [ أ ]