نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 55
صلاته " . ( 1 ) ولا يجوز للمسافر أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة إن أمكن ، فإن لم يتمكن فما أمكنه وينحرف إلى القبلة كلما انحرف الدابة فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام ولو لم يتمكن أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا ، وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت ( 2 ) وعند الشافعية وغيرهم لا تؤدي فريضة على الراحلة ولا مندوبة لأن الركن الأظهر فيها القيام بخلاف السفينة الجارية لأنها كالسرير والماء كالأرض ( 3 ) وأما النوافل فيجوز إقامتها راكبا وماشيا في السفر الطويل ، وفي القصير قولان و لا يجوز في الحضر ، ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة ويجب الاستقبال عند تكبيرة الإحرام وقيل لا يجب إلا إذا كان العنان بيده ( 4 ) . لنا في جواز الصلاة على الراحلة مضطرا فقدان إمكان القيام والقدرة عليه فإذا فقد الإمكان سقط عنه القيام لأن بناء التكليف على الإمكان والقدرة . ويجب استقبال القبلة في فرائض الصلاة مع الإمكان ، وعند الذبح خلافا لهما فإنه عندهما سنة ( 5 ) وسنذكره في باب الذبح إن شاء الله تعالى ، وبالميت عند احتضاره ودفنه و الصلاة عليه ( 6 ) . < فهرس الموضوعات > أوقات الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل في أوقات الصلاة لكل صلاة وقت وله أول وآخر فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر ، دخل وقت العصر ، واشترك الوقتان إلى أن يبقي من غروب الشمس مقدار أداء العصر ، فيخرج وقت الظهر ، واختص هذا المقدار بالعصر . ( 7 ) خلافا للشافعي فإنه قال : إذا صار ظل الشخص مثله من موضع الزيادة يكون آخر وقت الظهر وعند أبي حنيفة إذا صار مثليه . ( 8 ) وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر ويتمادى إلى غروب الشمس . ووقت الفضيلة في الأول وبعده إلى أن يصير الظل مثليه وقت الاختيار وبعده وقت