responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > العارية < / فهرس الموضوعات > العارية فصل في العارية العارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي ، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه ( 1 ) .
وفي مسائل الخلاف للشيخ : العارية أمانة غير مضمونة ، إلا أن يشرط صاحبها الضمان ، أو يتعدى فيها ، فيجب عليه الضمان ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط . وقال الشافعي : هي مضمونة ، شرط ضمانها أو لم يشرط ، تعدي فيها أو لم يتعد . تمسك بقوله ( عليه السلام ) العارية مضمونة ، قال الشيخ : ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس على المستعير غير المغل ضمان ( 2 ) .
وإذا اختلف المالك والمستعير في المضمونين والتعدي ، وفقدت البينة ، فعلى المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد ( 3 ) لأنه أعرف به ، وقيل : القول قول المستعير لأنه المنكر ( 4 ) .
وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها ، فقال المالك : آجرتكها ، أو غصبتنيها ، وقال الراكب :
بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب مع يمينه [ 125 / أ ] ، وعلى المالك البينة ، لأن الأصل براءة الذمة ، والمالك يدعي الضمان بالغصب [ أ ] ، والأجرة بالكراء ( 5 ) فعليه البينة . وللشافعي فيه


1 - الغنية 276 . 2 - الخلاف : 3 / 387 مسألة 1 . 3 - الغنية : 276 . 4 - السرائر : 2 / 431 . 5 - الغنية : 276 .

339

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست