responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 122


حول رداءه وقال أبو حنيفة : لا أعرف تحويل الرداء . ( 1 ) وأما صلاة تحية المسجد فركعتان يقدمهما داخله تحية له قبل شروعه فيها يريده من العبادة . ( 2 ) وأما صلاة الضحى فقد ذكر أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه أنها بدعة خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم سنة .
وقال الشافعي : أقل ما يكون منها ركعتان ، والأفضل اثنتا عشرة ركعة ، والمختار ثمان ركعات ( 3 ) ، وعند بعض أصحابنا أن الإنسان مخير في هذه الصلاة إن شاء صلاها وإن شاء تركها ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > ما يقطع الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها يجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شئ مما يجب فعله أو فعل شئ مما يجب تركه .
ويجب إعادتها على من سها فصلى بغير طهارة ، أو قبل دخول الوقت ، أو مستدبر القبلة أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه ، من النجس والمغصوب ، فإن لم يتقدم له العلم بالنجاسة و الغصب ، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة ، ولم تلزمه بعد خروجه ، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها .
وتلزم الإعادة لمن سها عن النية ، أو تكبيرة الإحرام ، أو عن الركوع حتى يسجد ، أو عن السجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى ، أو سها فزاد ركعة أو سجدة ، أو سها فنقص ركعة أو أكثر منها ولم يذكر حتى استدبر القبلة ، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ، دليل كل ذلك إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط .
وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية وفي صلاة المغرب و الغداة وصلاة السفر ، فلم يدر أواحدا صلى أم ثنتين أم ثلاث ولا غلب في ظنه شئ من ذلك . ( 5 ) وقال الشافعي : إذا شك في أعداد [ 45 / ب ] الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين بيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وسجد للسهو .


1 - الهداية في شرح البداية : 1 / 87 . 2 - الغنية 110 . 3 - الخلاف : 1 / 543 مسألة 281 . 4 - أنظر الإنتصار : 159 . 5 - الغنية 111 .

122

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست