responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 116


يكره أن يجلس على قبر ، أو يتكئ عليه ، أو يمشي عليه ، وفاقا لهما قال ( صلى الله عليه وآله ) لأن يجلس أحدكم على جمر فتحترق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلى من أن يجلس على قبر . ( 1 ) إذا ماتت ذمية حامل من مسلم وولدها ميت دفنت في مقابر المسلمين ، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد موجها إلى القبلة ( 2 ) .
ويستحب أن يرش عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه دور الرحاء فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر ويضع اليد عليه ويترحم على الميت ويلقنه الولي بعد انصراف الناس .
< فهرس الموضوعات > كيفية الصلوات المسنونات < / فهرس الموضوعات > فصل في كيفية الصلوات المسنونات فأما نوافل اليوم والليلة فأربع وثلاثون ركعة ، في حق الحاضر ومن في حكمه ، ثمان منها بعد الزوال قبل الظهر ، وثمان منها بعد الظهر قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة ، وثمان صلاة الليل ، وركعتان شفع وركعة واحدة وتر ، و ركعتا الفجر .
وفي حق المسافرين ومن هو في حكمهم سبع عشرة ركعة ، تسقط نوافل الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، ويبقى ما عداها .
ويسلم في كل ركعتين من جميع النوافل ( 3 ) .
وعند الشافعي الرواتب إحدى عشرة ركعة ، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر و ركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة والوتر ركعة ، وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل الظهر فصار سبع عشرة . ( 4 ) وأما الوتر فعنده سنة وعدده من الواحد إلى إحدى عشرة بالأوتار . ( 5 ) والمستحب أن يكون الوتر آخر تهجده بالليل ويستحب القنوت فيه وفي النصف الأخير من [ 43 / أ ] رمضان .
" وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر . وركعتان بعدها وأربع قبل


1 - الخلاف : 1 / 707 مسألة 507 . 2 - الخلاف : 1 / 730 مسألة 558 . 3 - الغنية : 106 . 4 - الخلاف : 1 / 525 مسألة 266 . 5 - الخلاف : 1 / 535 مسألة 274 .

116

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست