responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


وفي كلب الصيد أربعون درهما ، وخصّصه قوم بالسلوقي [1] ، وفي كلب الغنم كبش ، وروي عشرون درهما [2] ، وقيل : في كلب الحائط عشرون [3] ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا قيمة لغيرها من الكلاب وغيرها من المحرّمات . والتقدير للقاتل ، أمّا الغاصب فالقيمة .
ولو أتلف على ذمّيّ خنزيرا ضمن قيمته عند مستحلَّيه ، وفي أطرافه الأرش . وكذا الخمر وآلات اللهو بشرط الاستتار ، ولو أتلف المسلم فلا ضمان مع الإشهار ، ولا إذا كانت لمسلم .
ويضمن صاحب الماشية إذا جنت على الزرع ليلا لا نهارا ، والأولى اشتراط التفريط في التضمين ليلا ونهارا .
وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في بعير لأربعة عقله أحدهم فاندقّ أنّ على الشركاء حصّته [4] .
( وكفّارة العمد هي : الثلث مع العفو ، ومع القود ، قيل : لا تجب في ماله [5] .
والمرتبة في الخطأ مع المباشرة لا التسبيب . ويجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا أو عبدا ، صبيّا أو بالغا ، عاقلا أو مجنونا ، ولو قتله في دار الحرب عالما بلا ضرورة فالقود والكفّارة ، ولو ظنّه كافرا فالكفّارة بلا دية ولا قود . ولو كان أسيرا ، قيل : يضمن الدية والكفّارة [6] .
والمشتركون تتعدّد عليهم الكفّارة ) .
< / لغة النص = عربي >



[1] منهم المفيد في المقنعة : 769 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 512 ، وابن حمزة في الوسيلة : 428 .
[2] رواه الصدوق في الفقيه 4 : 126 / 442 ، انظر وسائل الشيعة 29 : 227 باب 19 من أبواب ديات النفس ، ح 4 .
[3] قاله الشيخ في النهاية : 780 ، وعليه ابن إدريس في السرائر 3 : 421 .
[4] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 231 / 910 ، انظر الوسائل 29 : 276 باب 39 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 .
[5] المبسوط 7 : 246 ، انظر الشرائع 4 : 270 .
[6] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 246 .

375

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست