نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 356
مات الموسر بعد الحلول أخذ ما لزمه من التركة ، ولو كانت غائبة كوتب إلى الوالي ليوزّع ، ولو فقدت أو عجزت أخذت من الجاني ، فإن عجز فمن الإمام . ولا يعقل إلَّا من عرف كيفيّة انتسابه ، ولا يكفي كونه من القبيلة . ولو أقرّ بنسب مجهول ألحق به ، فإن أقام آخر بيّنة ألحق به ، فإن ادّعى ثالث ولادته على فراشه قضي له وأبطل الأوّلان . ويدفع الأب القاتل الولد عمدا الدية منه إلى الوارث ، فإن فقد فالإمام . وفي الخطأ الدية على العاقلة ، ولا يرث الأب الدية على رأي ، ولو لم يرثه إلَّا العاقلة فلا دية . وكذا لو قتل أباه خطأ . ولا يضمن العاقلة بهيمة ، ولا إتلاف مال . ولو رمى الذمّي طائرا فأسلم ، فقتل مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمّة ، ولا المسلمين على رأي ، بل في ماله . وكذا المسلم لو رماه فارتدّ ، فأصاب مسلما . ويغلَّظ على القاتل في أشهر الحرم بثلث الدية من أيّ الأجناس كان ، وألحق حرم مكَّة ، ولا تغليظ في الطرف . ولو رمى في الحلّ إلى الحرم فأصاب فيه غلَّظ ، وفي العكس إشكال . ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو جنى فيه اقتص منه ، وألحق به المشاهد . ودية المرأة النصف مما عدّ ، ودية الخنثى المشكل نصفهما . وولد الزنى المسلم كالمسلم على رأي . ودية الذمّيّ ثمانمائة درهم من أي الثلاثة كان ، والمرأة على النصف ، وروي كالمسلم [1] ، وروي أربعة آلاف درهم [2] ، ونزّلا على المعتاد [3] .
[1] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 187 / 735 والاستبصار 4 : 269 / 1017 . انظر الوسائل 29 : 221 باب 14 من أبواب ديات النفس ، ح 2 . [2] رواه الشيخ أيضا في التهذيب 10 : 187 / 737 والاستبصار 4 : 269 / 1019 . انظر الوسائل 29 : 222 باب 14 من أبواب ديات النفس ، ح 4 . [3] قال الشيخ رحمه اللَّه في ذيل هذين الخبرين : قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أن تحملها على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإن من كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع لكي ينكل عن قتلهم غيره . فأما من قدر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدّمناه أوّلا .
356
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 356