responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 354


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في أقسام القتل ودية النفس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقادير الديات < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع ضابط العمد أن يكون القاتل قاصدا في فعله ونيّته .
وشبيهه أن يكون قاصدا في فعله خاصّة .
والخطأ أن يكون مخطئا فيهما .
ودية العمد مائة بعير من المسانّ ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلَّة ، والحلَّة : ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف شاة ، وهي أصول ، فيتخيّر الجاني ، وتستأدى في سنة من ماله ، وله البذل من أهل البلد وغيرها ، ومن إبله وغيرها ، أعلى أو أدون إذا لم تكن مراضا مع الصفة ، والأولى عدم قبول القيمة مع الوجود .
ودية الشبيه ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، وروي ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وأربعون خلفة [1] ، ويرجع إلى العارفين في الحمل ، فيرجع لو ظهر الغلط ، ولو أزلقت قبل التسليم أبدل لا بعده ، وتستأدى في سنتين من ماله ، فإن مات أو هرب فمن الأقرب ممّن يرث الدية ، فإن فقد فمن بيت المال .
ودية الخطأ عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وروي مائة بنت مخاض وبنت لبون وحقّة وجذعة أرباعا [2] ، وتستأدى في ثلاث سنين ، كلّ



[1] رواها الكليني في الكافي 7 : 281 / 3 ، والصدوق في الفقيه 4 : 77 / 240 . والشيخ في التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 انظر الوسائل 29 : 199 باب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 1 .
[2] راجع التهذيب 10 : 158 / 634 انظر الوسائل 29 : 202 باب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 10 .

354

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست