responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302


اليمين بعد إسقاط البيّنة قيل : ليس له الرجوع إليها [1] .
ولو ادّعى صاحب النصاب الإبدال أو النقصان في الخرص ، أو الذمّي الإسلام قبل الحول ، قبل بغير يمين . ولو ادّعى الحربي الإنبات بعلاج لم يقبل إلَّا بالبيّنة .
ولو شهد واحد بدين لمن ليس له وارث قيل : يحبس المنكر حتّى يحلف أو يقرّ [2] .
ولو ادّعى الوصي أنّ الميت أوصى للفقراء مع الشاهد قيل : يحبس الوارث حتّى يقرّ أو يحلف [3] . ولو مات من عليه الدين المستوعب فلا انتقال ، وهو على حكم مال الميّت ، وينتقل الفاضل في غيره ، وللوارث فيهما المحاكمة على ما يدّعيه لمورثه .
ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل .
وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتّى يشهد القابض وإن لم يكن شاهدا .
ولو أقرّ المحكوم عليه أنّه هو المشهود عليه ألزم . ولو أنكر فالقول قوله - إن كانت الشهادة بوصف مشترك غالبا - مع اليمين . وإن كان الاشتراك نادرا فالقول قول المدّعي .
ولو أدّعى المشارك في الاسم والنسب كلَّف إبانته ، فإن كان حيّا واعترف أطلق الأوّل .
وإلَّا وقف حتّى يتبيّن . وإن كان ميّتا فكذلك ، إلَّا أن يحصل ما يشهد بالبراءة ، كعدم المعاصرة .
وفي توجّه اليمين على المدّعي بنفي علم فسوق الحاكم أو المشهود نظر ، ولا يثبت بالنكول ، ولا اليمين المردودة ، ويتوجّه في دعوى النكاح ، ويثبت بالنكول على رأي . ويحكم للمدّعي بما لا يد لأحد عليه . وروي أنّه إذا انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فهو للمخرج [4] .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 210 .
[2] حكاهما المحقّق في الشرائع 4 : 83 .
[3] حكاهما المحقّق في الشرائع 4 : 83 .
[4] رواه الشيخ في التهذيب 6 : 295 / 822 .

302

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست