نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 300
الغائب فادّعى الغريم التسليم ولا بيّنة فالأولى الإلزام . ولا يصحّ الحلف إلَّا بالله تعالى ، وإن كان كافرا أو مجوسيّا على رأي ، ويجوز إحلاف الذمّي بما يراه أردع . ويستحبّ : الوعظ والتخويف والتغليظ بالقول والزمان والمكان في الحقوق كلَّها وإن قلَّت ، عدا المال ، فإنّه لا تغليظ فيما قلّ عن نصاب القطع . ولا يجبر الحالف عليه . ولو ادّعى العتق غلَّظ على السيّد إن بلغ المقدار ، وإلَّا فلا ، ولو ردّ غلَّظ على العبد مطلقا . ويحلف الأخرس بالإشارة ، وروي [1] كتابة اليمين في لوح والأمر بالشرب ، فإن امتنع ألزم . ولا يستحلف الحاكم إلَّا في مجلس قضائه ، إلَّا لعذر كالمريض والمرأة غير البرزة . وإنّما تتوجّه اليمين على المنكر ، والمدّعي مع الردّ والنكول على رأي ، والشاهد الواحد بشرط الشهادة أوّلا ، وثبوت العدالة ، فتلغو لو حلف قبلهما ، ويختصّ بالمال أو ما كان المقصود منه المال ، وفي النكاح إشكال ، والأولى في الوقف القبول . وأمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصيّة إليه والحدود وعيوب النساء فلا . ولو ادّعى ملكيّة الجارية واستيلادها حلف مع الشاهد ، وثبتت الملكيّة دون الولد ، وحكم بصيرورتها أمّ ولد بإقراره . ولو ادّعى عبدا ذكر أنّه أعتقه حلف على رأي . ويقبل في جناية الخطأ ، وعمد الخطأ ، وقتل الوالد والحرّ ، وكسر الأعضاء ، والجائفة ، والمأمومة ، والوصيّة له ، والبيع ، والإجارة ، وما أشبه ذلك ممّا كان مالا أو المقصود منه المال . ولو ادّعى العمد كان الشاهد لوثا ، وتوجّهت القسامة على المدّعي . ويحلف كلّ واحد من المتعدّدين مع الواحد ، ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع ، ولا يحلف ليثبت حقّ غيره ، فيحلف الوارث مع شاهد المورث دون الغريم ، والراهن دون المرتهن ، وفي توجّهها على المقرّ له إذا أقام شاهدا بشراء المقرّ من الأجنبي نظر ، ولو كان البعض مولى عليه انتظر بنصيبه زوال الولاية ، فإن حلف أخذ ، وإلَّا فلا ، وإن مات حلف وارثه .
[1] رواه الشيخ في التهذيب 6 : 319 / 879 ، أنظر الوسائل 27 : 302 باب 33 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، ح 1 .
300
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 300