نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 294
ويجوز لمن لم يتعيّن عليه أخذ الرزق من بيت المال ، ولمن تعيّن عليه مع عدم الكفاية ، ولا يجوز من المتحاكمين مطلقا إلَّا على رأي في صورة عدم التعيين وحصول الضرورة . ويجوز لكاتبه والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال وكيّال الناس والوزّان والمعلَّم للقرآن والآداب والمؤذّن والقاسم الأخذ من بيت المال ، لا للمشاهد . وتثبت ولايته والنسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق بالاستفاضة ، ومع عدمها يشهد الإمام أو النائب على الولاية شاهدين ، ولا يجب قبول قوله مع عدمهما وإن حصلت الأمارة . وينعزل لو حدث به ما يمنع الانعقاد وإن لم يشهد الإمام على عزله ، ويجوز عزله لمصلحة ، وفي الجواز اقتراحا نظر ، أقربه الثبوت ، والأقرب انعزاله بموت الإمام لا بموت المنوب على رأي ، قيل : ويجوز نصب فاقد الشرائط للمصلحة [1] . وكلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ، كالابن والعبد والخصم . ولا يحكم لمن لا تقبل له شهادة . ويستحبّ النداء بقدومه مع عدم الانتشار ، والسكنى في أوسط البلد ، وجلوسه في موضع بارز ، والبدأة بأخذ ما في يد المعزول من الحجج والودائع ، وصلاة التحيّة في المسجد لو حكم فيه ، والجلوس مستقبل القبلة على قول [2] ، والسؤال عن أهل السجن ، والنداء بحضور غرمائهم ، والسؤال عن الموجب ، فإن ثبت ، وإلَّا أشاع أمره ، فإن ظهر الخصم ، وإلَّا أطلقه ، ولو قال : لا خصم لي أشاع وأطلق بعد اليمين على رأي ، والسؤال عن الأوصياء ، واعتماد ما يجب من تضمين ، أو إنفاذ ، أو استبدال ، أو إسقاط ولاية ، أو ضمّ مشارك ، فإن ظهر فسوق الوصي بالتفريق على المتعيّنين لم يضمن به ، وعلى المجهولين يضمن . والنظر في أمناء الحكم الحافظين لأموال اليتامى ، والمحجور عليهم ، والودائع . وفي اللقط ، فيتبع مخوف التلف ، وما يحصل به ضرر ، ويسلَّم إلى الملتقط ممّا عرّفه حولا إن كان في يده ، ويستبقي مثل الجواهر . وإحضار أهل العلم حكمه ، لينهوه لو أخطأ ، ويستوضح المبهم . ولو أتلف خطأ فالضمان في بيت المال ، ويعرّف المخطئ الخطأ بسهولة ، فإن عاد أدّبه .
[1] قاله المحقّق في الشرائع 4 : 63 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 90 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 595 .
294
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 294