responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


فالتقسيط بالحصص . ولو تزوّجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل ، ولا مهر ولا ميراث ، ويصحّ لو دخل وترث . ولو انفرد الزوج فالأولى أنّه يأخذ الجميع ، وفي الزوجة كذلك على رأي [1] ، وقيل : بالتفصيل [2] وقيل : بالمنع من الزائد مطلقا [3] .
وإذا أردت معرفة السهام من التركة فأنسب سهام كلّ وارث من الفريضة ، وخذ من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه ، أو تقسّم التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد ، فما بلغ فهو نصيبه .
ولك طريق آخر ، وهو : أن تأخذ ما حصل لكلّ وارث من الفريضة وتضر به في التركة إذا فقد الكسر ، فما يحصل فاقسمه على العدد الذي تصحّ منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب الوارث . ولو وجد الكسر فابسط التركة من جنسه ، بأن تضرب مخرجه في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وصارت كالصحيحة ، فما اجتمع للوارث قسّمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا قسّمته على اثنين وهكذا . ولو كانت المسألة عددا أصمّ فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط ، فإن نقص فابسطه حبّات ، فإن نقص فابسطه أرزات ، فإن نقص فابسطه بالأجزاء .



[1] ذهب إليه المفيد في المقنعة : 691 ، وهو المروي كما في النهاية : 642 .
[2] استقربه الشيخ في النهاية : 642 ، قائلا : إن هذا الحكم [ أي أخذ الجميع ] مخصوص بحال غيبة الإمام ( عج ) وقصور يده ، فأمّا إذا كان ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له على ما بيّناه . وهذا وجه قريب من الصواب .
[3] قاله السيّد المرتضى في الانتصار : 584 .

284

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست