responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281


والأمّ اتّحد أو تكثّر ، ذكورا أو إناثا ، أو بالتفريق ، لكن للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، وسقط المتقرّب بالأب وحده ويردّ الفاضل عن نصيب الأخت للأبوين ، أو الأختين لهما عليهنّ ، دون المتقرّب بالأمّ خاصّة ، وللأخت من قبل الأمّ مع الأخت من قبل الأب ، أو الأختين من قبله السدس ، ويردّ الباقي عليهما أرباعا ، أو أخماسا على رأي ، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ، والنقص داخل على من يتقرّب بالأب والأم ، أو بالأب خاصّة .
وللجدّ المنفرد المال ، وكذا الجدّة لأب أو لأمّ ، ولو اجتمع الجدّ للأب أو الجدّة أو هما مع الجدّ للأمّ أو الجدّة أو هما فللمتقرّب بالأمّ الثلث اتّحد أو تكثّر بالسويّة ، والباقي لمن يتقرّب بالأب للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، والنقص بدخول الزوج أو الزوجة على المتقرّب بالأب .
ولو اجتمع الأجداد والأخوة : فالجدّ من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله أو قبلهما ، والجدّة منه كالأخت منه أو منهما ، والجدّة من قبل الأم كالأخت من قبلها ، والجدّة من قبلها كالأخ منها ، والجدّ وإن علا يقاسم الأخوة مع عدم الأدنى ، ولو اجتمعا فالمقاسم الأدنى ، ولو ترك أجداد أبويه الثمانية فلأجداد الأمّ الثلث أرباعا ، والباقي لأجداد الأب ، ثلثاه لأجداد أبيه للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، والثلث لأجداد أمّه كذلك .
وأولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم مع عدمهم ، ويرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، فللواحد النصيب ، وللأكثر بالسويّة إن اتّحدوا ، وإن تفرّقوا فللذّكر مثل حظَّ الأنثيين إن كانوا من قبل الأب أو من قبلهما ، وإلَّا فبالسويّة ، ولأولاد الأخت من قبلهما النصف تسمية والباقي ردّا ، ولأولاد الأختين الثلثان تسمية والباقي ردّ الكل منهم نصيب من يتقرّب به . ولأولاد الواحد من قبل الأم السدس تسمية والباقي ردّا . ولأولاد المتكثّر من قبلها الثلث تسمية والباقي ردّا لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، وسقط أولاد الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأب مع من يتقرّب بهما . ولو اجتمعوا فلأولاد الأخ أو الأخت السدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأمّ ، وسقط الباقي . ولأولاد المتكثّر من قبل الأمّ الثلث بالسويّة لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به . ولأولاد الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأب والأمّ الباقي ، وسقط معهم أولاد الأخوة والأخوات من قبل الأب ، ومع الزوج أو الزوجة يدخل النقص على المتقرّب بالأب أو به وبالأمّ دون المتقرّب بالأمّ ودونهما .
وتقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأب والأمّ مع عدمهم على ترتيبهم ، فلأولاد

281

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست