responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > الركوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السجود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التشهد والتسليم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مستحبات الصلاة < / فهرس الموضوعات > ويكره اللثام إذا منع من السماع ، ويمسك المصلَّي إذا أراد التقدّم ، وتجوز القراءة من المصحف إذا لم يحسن .
ويجب الانحناء في الركوع بقدر وصول اليد الركبة ، والتسبيح خاصّة على رأي .
والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس ، والطمأنينة ، والسجود مرّتين على الأعضاء السبعة ، والتسبيح فيهما ، والطمأنينة بقدره فيهما ، وبينهما مطلقا ، وعدم علوّ موضع السجود عن القيام بما يعتدّ به ، ورفع الرأس .
ويستحبّ التكبير للركوع والسجود آخذا ورافعا على رأي ، ورفع اليدين مع كلّ تكبيرة على رأي ، ووضع اليدين على الركبتين مفرّجات الأصابع ، وردّ الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومدّ العنق ، والدعاء ، وزيادة التسبيح ، ورفع الإمام صوته به ، وسمع الله ، والهويّ باليدين ، والإرغام [1] ، والتجافي [2] ، والدعاء بين السجدتين ، والتورّك [3] ، وسجدتا الشكر ، والتعفير [4] بينهما ، والسجود عند سماع السجدات عدا « العزائم » فإنّه واجب على رأي .
ويكره الإقعاء [5] ، والركوع واليد تحت الثوب .
وطويل اليدين ينحني كالمستوي ، والعاجز يأتي بالممكن ولو إيماء ، والراكع خلقة يزيد انحناء .
والعاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه وإلَّا أومأ ، وذو الدمل يحفر لها ويسجد على السليم ، ومع التعذّر على أحد الجبينين ، ومعه على الذقن .
ويجب التشهّد بالشهادتين ، ثمّ الصلاة على النبيّ وآله عليهم السّلام بعد الثانية والأخيرة ، والجلوس بقدره ، ومن لا يحسنه يجب بما يحسن مع الضيق ويتعلَّم .
ويستحبّ الزائد من الدعاء ، والتسليم - على رأي - للمنفرد إلى القبلة ، ويومئ بمؤخر



[1] الرغام : التراب اللين وليس بالدقيق أرغم الله أنفه ورغَّمه : ألزقه بالرغام ، المحيط 5 : 308 « رغم » .
[2] التجافي : التباعد ، وهو من الجفاء البعد عن الشيء وفي الحديث : أنّه كان يجافي عضديه عن جنبيه في السجود ، أي يباعدهما . لسان العرب 14 : 148 « جفا » .
[3] التورك على اليمنى : وضع الورك في الصلاة على الرجل اليمنى . الصحاح 4 : 1614 « ورك » .
[4] العفر : ظاهر التراب وعفّره بالتراب : مرّغه فيه أو دسّه . المحكم لابن سيّده 2 : 82 « عفر » .
[5] الإقعاء : هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، هذا تفسير الفقهاء ، وأمّا أهل اللغة فهو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره . الصحاح 4 : 2465 « قعا » .

28

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست