responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275


< فهرس الموضوعات > أحكام ما رخص للمضطر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مستحبات الأكل < / فهرس الموضوعات > ورخّص للمضطرّ - الذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف الموجب للتخلَّف عن الصحبة مع أمارة العطب ، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى خوف التلف ، غير الباغي : وهو الخارج على الإمام ، والعادي : وهو قاطع الطريق - التناول من المحرّمات بقدر ما يزيل ضرورته للحفظ ، ويجب على الغير بذل طعامه للمضطرّ ، ويسوغ قتاله مع الامتناع ، وفي المطالبة بالثمن نظر ، أما مع وجوده وطلب ثمن مثله يجب دفع الثمن ، ولا يجب بذل الطعام مع الامتناع ، ولو طلب الزيادة الموجودة قال الشيخ : لا يجب دفعها ، ولو اشتراه بها لحقن الدماء قال : لا يجب دفعها [1] ، ولو بذل طعامه بغير عوض أو بمقدور لم تحلّ الميتة ، ولو كان غائبا أو حاضرا قويّا على المنع أكل الميتة ، وإلَّا أكل وضمن .
ويسوغ لحم الآدميّ الميّت ، والحيّ المباح الدم لا محرّمه ، دون لحم نفسه . ويتناول البول مع وجود الخمر ، ولو لم يجد إلَّا الخمر جاز على رأي ، ولا يجوز التداوي بها ، ولا بشيء من المسكرات ، ولا الممزوج أكلا وشربا ، ومع الضرورة يجوز التداوي للعين .
ويستحبّ غسل اليد قبل الأكل وبعده ، ومسحها بالمنديل ، والتسمية أوّلا وعند كل لون ، ويجزئ لو قال على أوّله وآخره ، والحمد آخرا ، والأكل باليمين مختارا ، وبداءة صاحب الطعام ، وتأخّره أكلا وغسلا ، ويبدأ بمن على يمينه ويدور ، وجمع الغسالة في إناء واحد ، والاستلقاء بعده ، وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .
ويكره الاتّكاء ، والتملَّي - وقد يحرم - والأكل على الشبع ، وباليسار ، ويحرم على مائدة يشرب عليها المسكر أو الفقّاع .



[1] قاله في المبسوط 6 : 286 .

275

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست