responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > تكبيرة الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القيام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القراءة < / فهرس الموضوعات > ويحرم التثويب [1] ، ويجتزئ بالصلاة ثلاثا فيما عدا الخمس .
ويستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في أوّل الفريضة ونوافل الزوال والمغرب والوتيرة وصلاة الليل والوتر ، وركعتي الإحرام خاصّة - على رأي - بينهنّ ثلاثة أدعية ، أحدها : - أيّها شاء - واجبة ، هي تكبيرة الإحرام ، وهي ركن مع النيّة ، والقيام ، والركوع ، والسجدتين لا غير على رأي .
ويجب الاستقلال في القيام مع المكنة ، وبدونها يعتمد ، ومع العجز الجلوس ، ومعه الاضطجاع ، ومعه الاستلقاء ، ولو تغيّرت الحال تغيّر المصلَّي في الطرفين ، والعاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه ، ومع العجز الإيماء .
ويستحبّ التربّع حال القراءة ، والتورّك حال التشهّد .
ويجب التقرّب ، والتعيين ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، والمقارنة واستمرارها حكما إلَّا في مواضع ، ولا يجب التلفّظ ، ولا تبطل لو نوى الخروج أو فعل ما ينافيها ، فإن فعل بطلت ، وتبطل مع نيّة الرياء أو غير الصلاة ، والتلفّظ ب « الله أكبر » قائما ، ويجزئ الأخرس الإشارة مع عقد القلب .
ويجب التعلَّم مع سعة الوقت ، ومع التضيّق ترجمتها ، ولو جدّد تكبيرة الافتتاح مع نيّته بطلت صلاته ، وتصحّ في الثالثة ، والفرق فساد ما نهي عنه من الإبطال ، وتوجّه الأمر على التارك .
ويستحبّ إسماع الإمام بها من خلفه ، ورفع المصلَّي بها يديه إلى أذنيه ، والتوجّه والتعوّذ سرّا .
وتجب الحمد وسورة معها في الأوّلتين على رأي ، جهرا على رأي ، أقلَّه إسماع القريب ، عدا النساء في أوّلتي المغرب والعشاء ، والصبح إخفاتا أقلَّه إسماع نفسه فيما عداها ، وإن عكس ناسيا أو جاهلا أجزأ على ترتيبها ، فيعيد لو خالف عمدا ، ويستأنف القراءة نسيانا ما لم يركع .
وتجزئ الحمد وحدها ، أو التسبيح اثني عشر - على رأي - في الأواخر ، ولا يسقط



[1] التثويب : هو قول المؤذّن في أذان الصبح : « الصلاة خير من النوم » . المغرب : 72 « ثوب » .

26

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست