نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239
إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)
فلانة ، قيل : هو قذف لهما [1] ، والأولى أنّه للزوجة خاصّة ، لقوله : أصحاب الجنّة والنار ، ولو قال لها : يا زان ، قيل : هو قذف إن لم يكن من أهل الأعراب وإلَّا فلا [2] ، وقيل : هو ترخيم [3] ، وهو خطأ ، ولو قالت له : يا زانية فليس بقذف . ولو قذفها أجنبيّة ثمّ زوجة ، فإن طالبت بالأوّل خرج بالبيّنة خاصّة ، وإن طالبت بالثاني خرج بها وباللعان ، فإن لم يأت بأحدهما فعليه حدّان ، ولو أقام البيّنة سقطا ، وليس لها المطالبة بهما دفعة . ولو قذفها بعد اللعان بزنى إضافة إلى ما قبله ، قيل : يجب الحدّ للآية [4] ، ولو قذف المنكوحة فلا لعان ، ولا ينفي النسب .
[1] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 213 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 5 : 214 . [3] نقله عن بعضهم في المبسوط 5 : 214 . [4] قوّاه الشيخ في المبسوط 5 : 217 .
239
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239