نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208
تملَّكه ، ومن زوجته الحرّة عليها ، ومن مكاتبة الغير ، قيل : عليها . وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ، ولا يجب الإعفاف ، وعلى زوجة الأب دون أولاده ، وعلى الأولاد وإن سفلوا وإن كانوا كفرة مع الحاجة والعجز والحريّة ، ويملك ما فضل عن قوت يومه وليلته ، ويبدأ بالنفقة على نفسه ، والفاضل لزوجته ، والباقي لأقاربه . ويجب قدر الكفاية كالزوجة ، ولا تقضى نفقة الأقارب إلَّا أن يأمر بالاستدانة ، ولو كان ما يكفي أحد المتساويين اقتسماه ، ولو كان أحدهما أقرب اختصّ به ، وكذا على الأب النفقة مع يساره دون الجدّ ، ولو عدم الآباء فعلى الأمّ ، ومع فقرها أو عدمها فعلى أبويها وإن علوا ، الأقرب فالأقرب . ولو كان الأب والابن موسرين أنفقا بالسويّة ، وللحاكم أن يبيع وينفق على من تجب نفقته مع المطالبة ، وإجبار المولى على بيع مملوكه ، أو إعتاقه ، أو الإنفاق عليه . وتجب الخدمة نهارا . وتستحبّ النفقة على باقي الأقارب ، ويتأكَّد في الوارث .
208
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208