responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الولاية < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس يشترط في العقد الإيجاب والقبول الواقعان بلفظ الماضي والأمر على رواية بالعربيّة ، إلَّا مع العجز فيجزئ ولو إيماء لمن له أهليّة التكليف ، وامتياز الزوجة عن غيرها ، ولا يشترط تقديم الإيجاب ، ولا اتّفاقه مع القبول لفظا ، ولا الزيادة على لفظة « قبلت » ، ولا الولي في البالغ الرشيدة ، ولا الشهود ، ولا ذكر المهر .
وصيغة الإيجاب : « زوّجتك » و « متّعتك » و « أنكحتك » على رأي ، وفي الجواب : بنعم عن سؤال التزويج نظر ، ولا ينعقد بلفظ البيع ، والهبة ، والإجارة ، والتمليك ، ولا عبرة بعبارة السكران وإن أفاق وأجاز على رأي ، ولو أوجب وجنّ أو مات بطل .
ويدخل الخيار الصداق دون العقد ، ولو شرطه فيه بطل العقد على رأي . ولو ادّعى أحدهما الزوجيّة وصدّقه الآخر لزم ، ومع عدم التصديق يحكم على المقرّ دون الآخر ، ولو قصد الأب عند التزويج إحدى بناته من غير ذكر ثمّ اختلفا بطل العقد إن لم يكن الزوج راهنا ، وإلَّا دفع إليه المنوبة ، ولو كانت واحدة اسمها زينب فقال : زوّجتك بنتي فاطمة صحّ ، ولا اعتبار بالاسم ، ولو كانت الكبيرة زينب والصغيرة فاطمة فقال : زوّجتك الكبيرة فاطمة صحّ نكاح الكبيرة ، ولو ادّعت أخت من ادّعى زوجيّتها الزوجيّة وتعارضت البيّنتان رجحت دعواها مع السبق أو الدخول ، وإلَّا سقطت ، ولو ادّعى غيره زوجيّة من عقد عليها فلا التفات من دون البيّنة .
وللأب والجدّ له مطلقا ولاية النكاح على الصغيرين وإن كانت الأنثى ثيّبا ، والبالغين مع

195

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست